السيد أحمد الموسوي الروضاتي
132
إجماعات فقهاء الإمامية
ولا شيء فيما بين النصابين ، ولا خلاف فيما ذكرناه من ذلك كله ، إلا في خمس وعشرين ، وست وعشرين وفيما زاد على المائة والعشرين ، والدليل على ما قلناه في ذلك الإجماع الماضي ذكره ، وأيضا فالأصل براءة الذمة . وقد اتفقنا على وجوب الزكاة في مائة وثلاثين فعندنا وعند الأكثر من المخالفين أن في ذلك حقة وابنتي لبون ، وعند أبي حنيفة حقتان وشاتان ، ولم يقم دليل على أن فيما بين العشرين والثلاثين حقا ، فوجب البقاء على حكم الأصل . . . * زكاة البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة وهو الجذع وفي كل أربعين مسنة وهي الثنية فصاعدا ولا شيء فيما دون الثلاثين ولا فيما بين النصابين - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 122 ، 123 : في مقدار الواجب من الزكاة : وأما الواجب في البقر ففي كل ثلاثين منها تبيع حولي أو تبيعة وهو الجذع منها ، وفي كل أربعين مسنة وهي الثنية فصاعدا ، ولا شيء فيما دون الثلاثين ، ولا فيما بين النصابين ، بدليل الإجماع الماضي ذكره . . . * الواجب في الغنم في كل أربعين منها شاة وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه وفي ثلاث مائة وواحدة أربع شياه فإذا زادت على ذلك سقط هذا الاعتبار وأخرج عن كل مائة شاة * الغنم لا شيء فيما دون الأربعين ولا فيما بين النصابين والمأخوذ من الضأن الجذع ومن المعز الثني ولا يؤخذ دون الجذع ولا يلزم فوق الثني - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 123 : في مقدار الواجب من الزكاة : وأما الواجب في الغنم ففي كل أربعين منها شاة ، وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان ، وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه ، وفي ثلاث مائة وواحدة أربع شياه ، فإذا زادت على ذلك ، سقط هذا الاعتبار ، وأخرج عن كل مائة شاة ، ولا شيء فيما دون الأربعين ، ولا فيما بين النصابين ، والمأخوذ من الضأن الجذع ، ومن المعز الثني ، ولا يؤخذ دون الجذع ، ولا يلزم فوق الثني ، بدليل الإجماع المشار إليه . غنية النزوع / في المستحقين للزكاة * المستحق للزكاة الأصناف الذين ذكرهم اللّه تعالى في الآية 60 من سورة التوبة " إِنَّمَا الصَّدَقاتُ . . . " * المساكين هم الذين لا شيء لهم * المؤلفة قلوبهم هم الذين يستمالون إلى الجهاد